7389 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ يَعْنِي وَهْبًا ، عَنْ أَخِيهِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : " لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ ، وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ " « 1 » .
هامش
لأنه لم يجامع في نهار ، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا ، ثم يحرم وعليه لونه وريحه ، لأن نفس التطيب كان وهو مباح . قلنا : وأما النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة ، فيشهد له حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص الذي سلف في " المسند " برقم ( 6771 ) ، وقد ذكرت عنده سائر شواهده ، فانظرها هناك . قوله : " لا ورب هذا البيت " : قال السندي : كلمة " لا " زائدة لتأكيد القسم كما في قوله تعالى :( فَلا أُقْسِمُ ) ،والبيت : الكعبة ، ولعله قاله عند الكعبة ( وهذا أظهر لكون الراوي عنه مكيا ) ، أو لعله أشار إليها لظهورها وتعينها بحيث كأنها مشاهدةٌ . وقوله : " صيام يوم الجمعة " ، قال : أي : مفردا .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أخو وهب بن منبه : هو همام بن منبه . وأخرجه الدارمي ( 483 ) ، والبخاري ( 113 ) ، والترمذي ( 2668 ) و ( 3841 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 5853 ) ، والطحاوي 320 / 4 ، وابن حبان ( 7152 ) ، والرامهرمزي في " المحدث الفاصل " ( 328 ) ، والبيهقي في " المدخل " ( 133 ) و ( 748 ) ، والخطيب البغدادي في " تقييد العلم " ص 82 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 20489 ) ، ومن طريقه أبو بكر المروزي في " العلم " - كما في " الفتح " 207 / 1 - ، والبيهقي ( 750 ) ، والخطيب في " تقييد العلم " ص 82 عن معمر ، عن همام بن منبه ، به . وسيأتي برقم ( 9231 ) من طريق مجاهد والمغيرة بن حكيم ، عن أبي هريرة .