. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وعلقه البخاري بإثر
الحديث ( 1926 ) من طريق همام وابن عبد اللَّه بن عمر عن أبي هريرة : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر .
أما طريق همام ، فوصلها المصنف في " المسند " برقم ( 8145 )
عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، به - ولفظه : " إذا نوي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب ، فلا يصم يومئذ " .
وسيأتي تخريجه هناك . وأما طريق ابن عبد اللَّه بن عمر ، فوصلها النسائي في " الكبرى " ( 2925 ) ، والحافظ ابن حجر في " تغليق التعليق " 148 / 3 بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة ، والنسائي في " الكبرى " ( 2926 ) من طريق عقيل بن خالد ، كلاهما
عن الزهري ، عن ابن عبد اللَّه بن عمر - قال شعيب : عبد اللَّه ، وقال عقيل : عبيد اللَّه - ، عن أبي هريرة أنه قال : كان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا .
- وفيه قصة . وأخرج الشطر الثاني من الحديث الحميدي ( 1017 ) ، والنسائي ( 2744 ) ، وابن خزيمة ( 2157 ) ، وابن حبان ( 3609 ) من طريق سفيان بن عيينة ، به . وسيأتي الحديث بشطريه برقم ( 7839 ) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار ، والشطر الثاني سيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم ( 8025 ) و ( 8772 ) و ( 9097 ) و ( 9127 ) و ( 9284 ) و ( 9467 ) و ( 10424 ) . وأخرج ابن أبي شيبة 44 / 3 ، والنسائي ( 2757 ) من طريق شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، قال : لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده . قلنا : وقد أخبر أبو هريرة أن الذي حدثه بهذا الحديث فيمن يصبح جنبا ، فلا يصوم : هو الفضل بن عباس ، روى ذلك عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، كما سلف برقم ( 1804 ) في مسند الفضل بن عباس ، وسيأتي في مسند عائشة 203 / 6 . وأخرج النسائي في " الكبرى " ( 2848 - طبعة عبد الصمد شرف الدين ) من طريق