. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
والبيهقي في " القراءة خلف الإمام " ( 66 ) - ( 74 ) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن ، به . وأخرجه البخاري في " القراءة " ( 79 ) من طريق سفيان ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه أو عمن سمع أبا هريرة ، عن أبي هريرة . وأخرجه مطولا ومختصرا مسلم ( 395 ) ( 41 ) ، والترمذي بإثر الحديث ( 2953 ) ، وأبو عوانة 127 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 39 / 2 و 375 ، وفي " القراءة خلف الإمام " ( 77 ) من طريق أبي أويس عبد اللَّه بن عبد اللَّه ، و ( 78 ) من طريق الحسن بن الحر ، و ( 79 ) من طريق محمد بن عجلان ، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن ، قال : سمعت من أبي ومن أبي السائب مولى هشام بن زهرة ، وكانا جليسي أبي هريرة ، عن أبي هريرة . وسيأتي مختصرا برقم ( 9898 ) و ( 10198 ) من طريق شعبة ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - بقصة من لم يقرأ بالفاتحة فهي خداج . وسيأتي مختصرا أيضا برقم ( 7406 ) و ( 10319 ) ، ومطولا برقم ( 7836 ) و ( 7837 ) و ( 7838 ) و ( 9932 ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة ، عن أبي هريرة . وسيأتي مختصرا بقصة الخداج برقم ( 7901 ) من طريق محمد بن عمرو ، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل ، عن أبي هريرة .
وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 6903 ) بلفظ : " كل صلاة لا يقرأ فيها ، فهي خداج ، ثم هي خداج ، ثم هي خداج " .
الخداج : النقصان .
وقوله : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي " ، .
قال النووي في " شرح مسلم " 103 / 4 : قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة ، سميت بذلك . لأنها لا تصح إلا بها ،
كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الحج عرفة " .
ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة .