7289 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَعُ يُقَبِّلُ حَسَنًا ، فَقَالَ : لِي عَشْرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطُّ قَالَ : " إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ ، لَا يُرْحَمُ " « 1 » .
هامش
وأخرجه النسائي 306 / 8 - 307 من طريق الحسين بن واقد المروزي ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، قال : إن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت . وانظر ما سيأتي برقم ( 8656 ) و ( 9354 ) و ( 10667 ) . وفي الباب : عن ابن عباس ، سلف برقم ( 2020 ) . وعن ابن عمر ، سلف برقم ( 4465 ) . وعن أنس وجابر وعائشة ، ستأتي أحاديثهم في " المسند " 112 / 3 و 304 و 31 / 6 و 115 . الدباء : هو القرع اليابس ، والمراد هنا أن يتخذ وعاء . والمزفت : المطلي بالزفت ، ويقال له : المقير . والحنتم : جمعه حناتم ، وهي الجرار الخضر . قلنا : والنهي عن الانتباذ في لهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد 355 / 5 ، ومسلم ( 977 ) وغيرهما ،
وفيه : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية ، فاشربوا في أي وعاء شئتم ، ولا تشربوا مسكرا " ، .
وفي رواية عند مسلم ص 1585 ، وعلي بن الجعد في " الجعديات " للبغوي ( 2075 ) : " كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا " .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الحميدي ( 1106 ) ، ومسلم ( 2318 ) ، وأبو داود ( 5218 ) ، والترمذي