7286 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " « 1 » .
هامش
وأخرجه أبو يعلى ( 5955 ) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمه ، به . وسيأتي برقم ( 10851 ) من طريق ابن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هريرة . وله طرق أخرى عن أبي هريرة ، انظر ( 7550 ) و ( 7895 ) و ( 8204 ) و ( 8891 ) و ( 10390 ) . وفي الباب : عن جابر بن عبد اللَّه وعن سهل بن سعد الساعدي ، سيأتيان في " المسند " 340 / 3 و 330 / 5 . قوله : " التسبيح للرجال " ، قال السندي : أي : إذا عرض لهم شيء في الصلاة ، فأراد أحدهم التنبيه عليه ، كسهو الإمام ، فليقل : سبحان اللَّه ، والمرأة مأمورة بخفض صوتها ، فلذلك شرع لها التصفيح موضع التسبيح ، وهو ضرب صفح الكف ، وقيل : هو بالحاء : الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى ، وبالقاف : بباطنها على باطن الأخرى ، وقيل : بالحاء : الضرب بالأصبعين للإنذار والتنبيه ، وبالقاف : بجميعهما للهو ولعب ، وقال الجوهري : التصفيح مثل التصفيق ،
وفي الحديث : " التسبيح للرجال ، والتصفيح للنساء " .
روي أيضا بالقاف .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الحميدي ( 947 ) ، ومسلم ص 398 ( 82 ) ، وابن خزيمة ( 1020 ) ، وأبو يعلى ( 5958 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في " الموطأ " 100 / 1 ، ومن طريقه أخرجه البخاري ( 1232 ) ، ومسلم ص 398 ( 82 ) ، وأبو داود ( 1030 ) ، والنسائي 31 / 3 ، وأبو عوانة 191 / 2 ،