تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ « 1 » بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : " لَا ، هِيَ حَرَامٌ " ، ثُمَّ قَالَ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، جَمَلُوهَا « 2 » ، ثُمَّ بَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " « 3 » .
هامش
وانظر الحديث ( 6493 ) . ( 1 ) في ( ظ ) : تدهن . ( 2 ) في ( ظ ) : أجملوها ، وفي هامشها : جملوها . ( 3 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن ، أسامة بن زيد - وهو الليثي - مختلف فيه ، وخرج له مسلم في الشواهد فهو حسن الحديث . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 90 / 4 ، 91 ، وقال : رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " إلا أنه قال : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب وثمن الخنزير ، وعن مهر البغي ، وعن عسْب الفحل ، ورجال أحمد ثقات . وإسناد الطبراني حسن . وفي الباب : عن جابر عند البخاري ( 2236 ) ، ومسلم ( 1581 ) ( 71 ) ، سيرد 326 / 3 . وعن عمر سلف برقم ( 170 ) ، وهو عند البخاري ( 2223 ) ، ومسلم ( 1582 ) ( 72 ) . وعن ابن عباس سلف برقم ( 2221 ) و ( 2678 ) و ( 2964 ) . وعن ابن عمر سلف برقم ( 5982 ) . وعن أبي هريرة عند البخاري ( 2224 ) ، ومسلم ( 1583 ) ( 73 ) و ( 74 ) . وعن أنس عند عبد الرزاق ( 10050 ) و ( 16970 ) ، سيرد 217 / 3 . وعن عبد اللَّه بن أبي بكر مرسلًا عند مالك في " الموطأ " 931 / 2 . قال السندي : قوله : " حرم " ، أي : كل منهما ، على أن الحاكم هو اللَّه تعالى ، والرسول مبين ، ويحتمل أن يكون " الرسول " مرفوعاً على أنه مبتدأ ، خبره مُقدر ، أي : بلغ ، والجملة معترضة . قوله : " ويستصبح بها الناس " ، أي : ينورون به مصابيحهم .