بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " « 1 » .
6997 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ " ، فَقِيلَ :
هامش
( 1 ) إسناده حسن . عامر الأحول : هو عامر بن عبد الواحد ، وهو - مع كونه من رجال مسلم - مختلف فيه ، ضعّفه أحمد والنسائي ، ووثقه أبو حاتم وابن معين ، وقال ابن عدي : لا أرى برواياته بأساً ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وباقي رجاله رجال الشيخين غير عتاب بن زياد ، فمن رجال أبن ماجة ، وعبد اللَّه بن شوذب روى له الأربعة . وقد وقع في ( ق ) و ( ص ) و ( س ) و ( م ) بين عبد اللَّه بن شوذب وعامر بن عبد الواحد زيادة : حدثني أبي ، وهي زيادة لم ترد في نسخة ( ظ ) ، ولا في " أطراف المسند " 57 / 4 ، ولا في مصادر التخريج ، وليتم هناك في الرواة من اسمه شوذب . وعبد اللَّه بن شوذب يروي عن عامر الأحول ، ولم يذكر أنه يروي عن أبيه ، وقد أشير في هامش ( ق ) و ( ص ) و ( س ) إلى أن هذه الزيادة لم تقع في بعض الأصول ، ومن مجموع ذلك يتبين أن لهذه الزيادة خطأ ، وأن الصواب ما في نسخة ( ظ ) . وأخرجه أبو داود ( 2712 ) ، وابن حبان ( 4809 ) ، والحاكم 127 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 293 / 6 و 324 و 102 / 9 من طريق أبي إسحاق الفزاري ، والبيهقي في " السنن " أيضاً 322 / 8 من طريق أيوب بن سويد ، كلاهما عن عبد اللَّه بن شوذب ، عن عامر الأحول ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . قال السندي : قوله : فنادى ثلاثاً : أي من كان عنده شيء من الغنيمة ، فليأت به فاعتل له : أي : ذكر له سبباً ، وكأنه لم يكن ذلك السببُ مما يقتضي ترك الحضور به في ذلك الوقت .