6770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ ، قَالَ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا " « 1 » .
6771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ لَهَا : " أَصُمْتِ أَمْسِ " ، فَقَالَتْ : لَا ، قَالَ : " أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا " ، فَقَالَتْ : لَا ، قَالَ : " فَأَفْطِرِي إِذًا "
هامش
وقوله : " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك " .
قال الخطابي في " معالم السنن " 402 / 3 ، 241 : معناه : نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تُملك بعقد النكاح ، وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم ، سواء كان في امرأة بعينها ، أو في نساءٍ لا بأعيانهن ، وقد اختلف الناس في هذا . . . ثم ذكر اختلافهم . وذكره أيضاً الحافظ في " الفتح " 386 / 9 ، 387 . وقوله : " لا بيع فيما لا يملك " ، قال الخطابي : لا أعلم خلافاً أنه لو باع سلعة لا يملكها ، ثم ملكها ، أن البيع لا يصح فيها ، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها ، وكذلك هذا في النذر .
( 1 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن . وهو قطعة من حديث الفتح سلف مطولًا برقم ( 6681 ) ، وسلف ذكر شواهده هناك .