تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " « 1 » .
هامش
( 1 ) حديث حسن ، محمد بن جعفر وإن سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بعد الاختلاط متابع ، ومطر - وهو ابنُ طهمان الوراق - ، وإن كان ضعيفاً قد توبع أيضاً . عبد اللَّه بن بكر : هو السهمي ، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه . وأخرجه بتمامه الدارقطني 14 / 4 من طرق ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 2190 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 318 / 7 من طريق هشام الدستوائي ، عن مطر الوراق ، به . وأخرج النسائي في " المجتبى " 288 / 7 ، 289 بعضه من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي رجاء محمد بن سيف الحُداني ، عن مطر الوراق ، به . ولفظه : " ليس على رجل بيع فيما لا يملك " . وهذا من المزيد في متصل الأسانيد . وأخرجه عبد الرزاق ( 11456 ) ، وسعيد بن منصور في " السنن " ( 1020 ) ، والترمذي في " سننه " ( 1181 ) ، وفي " علله الكبير " 465 / 1 ، وابن ماجة ( 2047 ) ، والدارقطني 15 / 4 ، والحاكم 204 / 2 ، 205 من طريق عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، به . بلفظ : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولاطلاق له فيما لا يملك " ، وسيرد عند أحمد برقم ( 6781 ) . وأخرجه مطولًا الدارقطني 15 / 4 ، وأخرج ابن ماجة ( 2047 ) منه قوله : " لا طلاق فيما لا يملك " من طريق عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، به . وأخرجه الطيالسي ( 2265 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 318 / 7 ، من طريق حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، به ، بلفظ : " لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك " . وأخرجه الحاكم 204 / 2 ، 205 ، ومن طريقه البيهقي 317 / 7 ، 318 من طريق حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، به ، بلفظ : " لا طلاق قبل نكاح " ، وصححه الذهبي .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 382 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط