تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأورده ابن عبد الهادي في كتابه " المحرر " برقم ( 1176 ) ، وقال : روى الإمام أحمد بإسناد لا يصح . . . فذكر الحديث . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 195 / 4 ، وقال : رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " ، وفيه سلمة بن أكسوم ( وقع فيه : السوم ) ، ولم أجد من ترجمه بعلم ( ووقع فيه اسم الصحابي عبد اللَّه بن عمر ) . وأخرجه الحاكم 88 / 4 من طريق فرج بن فضالة ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن عمرو ، بنحوه ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه بهذه السياقة ، فتعقبه الذهبي بقوله : فرج ضعفوه . قلنا : والحديث بإسناد الحاكم ، سيرد 205 / 4 من حديث عمرو بن العاص ، من رواية ابنه عبد اللَّه عنه ، ولفظه : " عشر حسنات " ، بدل : " عشر أجور " . وله شاهد ضعيف أيضا من حديث عقبة بن عامر ، سيرد 205 / 4 ، وفيه فرج بن فضالة . وللحديث أصل صحيح من حديث عمرو بن العاص عند البخاري ( 7352 ) ، ومسلم ( 1716 ) ، سيرد 198 / 4 و 204 بلفظ : " إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، ثم أصاب ، فله أجران ، وإذا حكم ، فاجتهد ، ثم أخطأ ، فله أجر " . ومن حديث أبي هريرة عند البخاري ( 7352 ) أيضا ، ومسلم ( 1716 ) ، وابن حبان ( 5060 ) . قال الخطابي في " معالم السنن " 160 / 4 : إنما يؤجرُ المخطىء على اجتهاده في طلب الحق ، لأن اجتهاده عبادة ، ولا يُؤجر على الخطأ ، بل يُوضع عنه الإثم فقط ، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهاد ، عارفاً بالأصول ، وبوجوه القياس ، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد ، فهو متكلف ، ولا يُعْذرُ في الخطأ بالحكم ، بل يُخاف عليه أعظم الوزر ، بدليل حديث ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : . . . وفيه : " ورجل قضى للناس على جهل ، فهو في النار " . وقال السندي : قوله : " فله عشرة أجور " : المشهور فله أجران ، فإما أن هذا من