6757 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « 1 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ " « 2 » .
6758 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، وَيُونُسُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ « 3 » ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ نَافِعٌ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ] : قَالَ أَبِي وَلَمْ يَشُكَّ يُونُسُ - قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ « 4 » يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ ،
هامش
وأخرجه بطوله أيضاً أبو داود ( 496 ) - ومن طريقه البغوي ( 500 ) - ، وأبو نعيم في " الحلية " 26 / 10 من طريق وكيع ، والدارقطني 230 / 1 ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 229 / 2 من طريق النضر بن شميل ، كلاهما عن سوار أبي حمزة ، بهذا الإسناد . وسلف ذكر وهم وكيع فيه وتنبيه أبي داود عليه عقب الحديث . وسلف برقم ( 6689 ) دون زيادة : " وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره . . . " وذكرنا هناك شواهده .
( 1 ) في ( ظ ) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال .
( 2 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن . أبو كامل : هو مظفر بن مدرك . وهو قطعة من حديث الفتح ورد مطولًا برقم ( 6681 ) . قوله : " أو قتل غير قاتله " ، أي : غير قاتل وليّه . وذُحُول الجاهلية : جناياتها .
( 3 ) في ( م ) : عمرو . وهو خطأ .
( 4 ) عبارة : " عز وجل " لم ترد في ( ظ ) .