6724 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ « 1 » قَالَ : " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ " « 2 » .
هامش
السلعة ، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ، ولم يرتجعه المشتري . . . ثم قال ابن الأثير : وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع . قلنا : لفظ : " العُربان " تحرف في ( م ) إلى : العريات .
( 1 ) لفظ أنه لم يرد في ( ق ) .
( 2 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن . أبو النضر : هو هاشم بن القاسم ، ومحمد : هو ابن راشد المكحولي ، وسليمان بن موسى : هو الأشدق . وسيكرر برقم ( 6742 ) و ( 7033 ) و ( 7088 ) . وقوله : " من حمل علينا السلاح فليس منا " : له شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري ( 7070 ) ، ومسلم ( 98 ) ( 161 ) ، سلف بأرقام كثيرة منها ( 4467 ) و ( 4649 ) و ( 5149 ) . وآخر من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري ( 7071 ) ، ومسلم ( 100 ) ( 163 ) . وثالث من حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم ( 99 ) ( 162 ) . ورابع من حديث أبي هريرة ، سيرد ( 8359 ) . وخامس من حديث أبي بكرة عند البزار ( 3338 ) أورده الهيثمي في " المجمع " 291 / 7 ، وقال : وفيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائي ، ووثقه أبو زرعة ، وهو لين . وسادس من حديث عمرو بن عوف عند البزار ( 3339 ) . قال الهيثمي في " المجمع " 291 / 7 : وفيه كثير بن عبد اللَّه ، وهو ضعيف عند الجمهور ، وحسن