6711 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
هامش
الإسناد . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 239 / 4 ، وقال : رواه البزار والطبراني ، وفيه عبد اللَّه بن سندر لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . قلنا : عبد اللَّه بن سندر ذكره ابنً أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 64 / 5 ، وسياقه يدل على أنه جعله صحابياً ، وابن حجر في " الإصابة " 322 / 2 ، وقال : المعروف أن الصحبة لسندر . لكن إذا خصي سندر في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقتضى أن يكون لابنه عبد اللَّه صحبة أو رؤية ، ووجدتُ له في كتاب مصر ما يدل على أنه كان في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبيراً . اه . وللحديث أصل في وجوب إعتاق السيد عبده من لطمه أو ضربه : ففي الباب عن ابن عمر عند مسلم ( 1657 ) ( 29 ) و ( 30 ) ، سلف ( 4784 ) و ( 5051 ) و ( 5266 ) ، ولفظه : " من ضرب غلاماً له حداً لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه " . وعن سويد بن مقرن عند مسلم ( 1658 ) ( 31 ) ، سيرد 447 / 3 - 448 . وعن عمر عند الطبراني في " الأوسط " فيما أورده الهيثمي في " المجمع " 288 / 6 ، وقال : وفيه عمر بن عيسى القرشي ، وقد ذكره الذهبي في " الميزان " وذكر له هذا الحديث ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وبيض له ، وبقية رجاله وثقوا . قلنا : الذي في مطبوع " الميزان " 216 / 3 : عمر بن عيسى الأسلمي . . . قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ، وقال العقيلي : لعله عمر الحميدي ، حديثه غير محفوظ . وحديث عمر هذا أخرجه الحاكم في " المستدرك " 216 / 2 ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، فتعقبه الذهبي بقوله : بل عمر بن عيسى منكر الحديث . ثم أخرجه الحاكم أيضاً 368 / 4 ، وصحح إسناده ، ووافقه الذهبي ! مع أن فيه عمر بن عيسى نفسه .