. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
المكحولي ، وسليمان بن موسى هو الأشدق . وقال ابن حجر في " التلخيص " 198 / 4 : وسنده قوي . وسيرد بالأرقام ( 6899 ) و ( 6940 ) و ( 7102 ) بزيادة في متنه ، ويرد تخريجه هناك . وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي ( 2298 ) ، والدارقطني 244 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 155 / 10 و 202 ، والبغوي ( 2510 ) ، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي ، وهو ضعيف ، قال الترمذي : لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ، ولا يصح عندي من قبل إسناده . قال ابن حجر في " التلخيص " 199 / 4 في يزيد بن زياد : ضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي .
وآخر من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق ( 15365 ) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن عبد اللَّه ، عن يزيد بن طلحة ، عن طلحة بن عبد اللَّه ، عن أبي هريرة ، والبيهقي في " السنن " 201 / 10 من طريق عبيد اللَّه بن موسى ، عن الزنجي مسلم بن خالد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : بعث رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منادياً في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، قيل : وما الظنين ؟ قال : المتهم في دينه .
وأخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 396 ) بتحقيقنا ، والبيهقي 201 / 10 من طريقين عن محمد بن زيد بن مهاجر ، عن طلحة بن عبد اللَّه ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مرسلا . وثالث من حديث ابن عمر عند الدارقطني 244 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 155 / 10 ، وفي إسناده عبد الأعلى ، وهو ضعيف ، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ، متروك . وقد نقل البغوي في " شرح السنة " 127 / 10 عن أبي عبيد قوله في تفسير الخائن : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض اللَّه على عباده ، وائتمنهم عليه ، فمن ضيع شيئاً مما أمر اللَّه به ، أو ركب شيئاً مما نهاه اللَّه عنه ،