6698 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ " وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ « 1 » لِأَهْلِ الْبَيْتِ ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ « 2 » .
هامش
من حديث جعفر عنه . قلنا : وقد ذكر ابنُ خزيمة أنه لا يحتج بجعفر بن برقان إذا انفرد . وأصلُ الحديث ثابت دون ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عباس عند البخاري ( 1524 ) ، ومسلم ( 1181 ) ، سلف برقم ( 2128 ) . ومن حديث ابن عمر عند البخاري ( 1525 ) ، ومسلم ( 1182 ) ، سلف برقم ( 5111 ) و ( 6390 ) . وقد ثبت في " صحيح البخاري " ( 1531 ) أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق هو عمر بن الخطاب . انظر " الفتح " 389 / 3 - 390 .
( 1 ) في هامش ( س ) : التابع والخادم . وهذان اللفظان تفسير من بعض الرواة لكلمة " القانع " لم يردا في متن الحديث في جميع النسخ الخطية ، وقد أثبتهما طابع ( م ) في متن الحديث ، وتابعه أحمد شاكر ، لكنه قال : وهذا التفسيرُ من بعض الرواة في غالب الظن ليس من المرفوع . وسيرد تفسير هذه الكلمة أيضاً عقب الرواية ( 6899 ) . قال ابنُ الأثير : القانع : الخادم والتابع ، ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه . وقال السندي : القانع : التابع والخادم ، فشهادته لمن في بيته مردودة ، ولغيرهم جائزة إذا اجتمعت شروطها .
( 2 ) إسناده حسن ، يزيد : هو ابن هارون ، ومحمد بن راشد : هو الخزاعي