تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ « 1 » مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ : " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ " فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا ابْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ " قَالُوا : وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : " الْحَجَرُ " قَالَ : " وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ " قَالَ : وَقَالَ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " قَالَ : " وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ ) : قال : وهو . ( 2 ) إسناده حسن ، ولبعضه شواهدُ يصح بها . يحيى : هو ابن سعيد للقطان ، وحسين : هو ابن ذكوان المعلم . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 177 / 6 - 178 . وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات . - قلنا : فاته أن ينسبه لأحمد - ثم قال الهيثمي : قلت : في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح ، وفي السنن بعضه . قلنا : يريد أن النهي عن الصلاة بعد الصبح ورد في الصحيح عن غير عبد اللَّه بن عمرو ، وسيرد ذلك في التخريج . وقد نقل ابنُ كثير هذا الحديث مختصراً في " تاريخه " 306 / 4 عن هذا الموضع من " المسند " ، وقال : وهذا غريب جداً ، وقد روى أهلُ السنن بعض هذا الحديث ، فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح ، فلم أره إلا في هذا الحديث ، وكأنه - إن صح - من باب