. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الجاهلية ، ومُطلبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه " . وقوله : " لا دعْوة في الإسلام ، الولد للفراش ، وللعاهر الإثلب " : أخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " 182 / 8 من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 2274 ) من طريق يزيد بن هارون ، عن حسين المعلم ، به وسيرد مختصراً برقم ( 6971 ) من طريق عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، به وفي الباب : عن عمر سلف برقم ( 173 ) . وعن عثمان سلف برقم ( 416 ) و ( 417 ) و ( 467 ) و ( 502 ) . وعن علي سلف برقم ( 820 ) . وعن أبي هريرة ، سيرد 239 / 2 و 280 و 386 و 409 و 466 و 475 و 492 . وعن عمرو بن خارجة ، سيرد 86 / 14 و 187 و 238 و 239 . وعن أبي أمامة الباهلي ، سيرد 267 / 5 . وعن عبادة بن الصامت ، سيرد 326 / 5 . وعن عائشة ، سيرد 129 / 6 و 200 و 237 و 247 . وهو حديث متواتر ذكره الكتاني في " نظم المتناثر " ص 105 - 106 من حديث ستة وعشرين صحابياً . والدعْوة : بكسر الدال وسكون العين المهملتين هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته ، وقد كانوا يفعلونه ، فنهى عنه وجعل الولد للفراش . قاله ابن الأثير . وقوله : " الولد للفراش " ، أي : لصاحب الفراش . وقوله : " الحجر " ، قال ابن الأثير : أي الخيبة ، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : مالك عندي شيء غير