تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرج النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي في " الكبرى " ( 793 ) ، و " المجتبى " 47 / 2 - 48 من طريق يحيى بن سعيد ، به . وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار ابنُ ماجة ( 749 ) من طريق أبي خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، به . وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة البيهقيُّ في " السنن " 448 / 2 من طريق بشر ، عن ابن عجلان ، به . وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي في " الكبرى " ( 794 ) ، و " المجتبى " 48 / 2 ، وفي " عمل اليوم والليلة " ( 173 ) ، والبيهقي في " السنن " 448 / 2 ، من طريق الليث ، عن ابن عجلان ، به . وأخرج النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجة ( 766 ) من طرق ، عن ابن عجلان ، به وأخرج النهي عن التحلق ابنُ ماجة ( 1133 ) من طرق ، عن ابن عجلان ، به . وفي الباب : في النهي عن البيع والشراء في المسجد عن أبي هريرة عند الترمذي ( 1326 ) ، والدارمي 326 / 1 ، وابن حبان ( 1650 ) ، وفيه استيفاء تخريجه . قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 373 / 2 : وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، ورخص فيه بعض التابعين ، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد ، قال : عليك بسوق الدنيا ، فإنما هذا سوق الآخرة . أخرجه مالك في " الموطأ " 174 / 1 بلاغاً . وقال أبو سليمان الخطابي : ويدخل في هذا كل أمرٍ لم يُبْن له المسجدُ من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم . وقد كره بعضُ السلف المسألة في المسجد ، وكان بعضهم لا يرى أن يُتصدق على السائل المتعرض في المسجد . وانظر " الفتح " 560 / 1 - 561 .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 258 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط