6658 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ « 1 » الْغَنَمِ ، وَلَا يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ « 2 » الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ " « 3 » .
هامش
ومن حديث أخت مسعود بن العجماء عن أبيها 409 / 5 و 329 / 6 . وقد استوفى خبرها الحافظ ابن حجر في " الفتح " 88 / 12 - 93 . وقوله : " اقطعوا يدها " تنبيه على أنه حق لله تعالى غير صالح للسقوط بالمال . قاله السندي .
( 1 ) في ( ق ) : مرابض .
( 2 ) في ( ق ) : مبارك . وعلى هامشها : ) خ ( : مرابض .
( 3 ) إسناده ضعيف ، لضعف ابن لهيعة - وهو عبد اللَّه - ، وحُيي بن عبد اللَّه - وهو المعافري - ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . حسن : هو ابن موسى الأشيب ، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي : هو عبد اللَّه بن يزيد المعافري . وأورده الهيثمي في " المجمع " 26 / 2 ، وقال : رواه أحمد والطبراني في " الكبير " بنحوه ، ولم يذكر البقر ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام . وأورده الحافظ في " الفتح " 527 / 1 ، وقال : وسنده ضعيف ، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكمُ الإبل بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم . قلنا : والحديث صحيح دون ذكر البقر . ففي الباب عن أبي هريرة ، سيرد ( 10611 ) . وعن أنس ، سيرد 131 / 3 . وعن عبد اللَّه بن المغفل ، سيرد 86 / 4 و 55 / 5 و 56 - 57 . وعن عقبة بن عامر ، سيرد 150 / 4 . وعن أسيد بن حضير ، سيرد 352 / 4 . وعن البراء بن عازب ، سيرد 288 / 4 . وعن جابر بن سمرة ، سيرد 86 / 5 و 100 و 102 .