6659 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ « 1 » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " قِيلَ : وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ " « 2 » .
هامش
وعن سبرة بن معبد الجهني عند ابن ماجة ( 770 ) . وعن سُليك بن عمرو الغطفاني عند الطبراني في " الكبير " ( 6713 ) . قوله : " مرابد الغنم " : من ربد بالمكان إذا أقام فيه ، وربده إذا حبسه ، أي : مأوى الغنم في الليل . قوله : " ولا يصلي في مرابد الإبل " : قالوا : ليس علة المنع نجاسة المكان ، إذ لا فرق بين مرابد الغنم وغيرها في ذلك ، وإنما العلة شدة نفار الإبل ، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو الخشوع أو غير ذلك . قاله السندي .
( 1 ) في ( س ) : عن جده .
( 2 ) إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . ابن وهب : هو عبد اللَّه ، وعمرو بن الحارث : هو ابن يعقوب المصري أبو أيوب . وأخرجه الحاكم 46 / 14 ، والبيهقي في " السنن " 389 / 1 و 287 / 8 من طريق ابن وهب ، بهذا الإسناد . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، ثم قال : سمعه ابن وهب عنه ( يعني عن عمرو بن الحارث ) وهو غريب جداً . وأورد الهيثمي في " المجمع " 69 / 5 - 70 القسم الأول منه فقط إلى قوله :