تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
6644 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ : الْوَهْطُ ، وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ ، يُزَنُّ « 1 » بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ : أَنَّه « 2 » مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ تَوْبَةً « 3 » أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، وَأَنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، وَأَنَّهُ مَنْ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يَنْهَزُهُ « 4 » إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ ، خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ الْفَتَى ذِكْرَ الْخَمْرِ ، اجْتَذَبَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ « 5 » - قَالَ : فَلَا أَدْرِي
هامش
( 1 ) جاء في هامش ( س ) : يُزن : يُتهم وُيرمى ويُقذف . ( 2 ) هي كذلك في جميع النسخ ، وعليها كلمة " صح " في نسخة ( ظ ) . ووقع في ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : أن . ( 3 ) في هامش ( ظ ) : توبته . خ . ( 4 ) في هامش ( س ) : ينهزه : يخرجه . ( 5 ) هنا في ( ق ) زيادة : لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب ، تاب اللَّه عليه ، فإن عاد . . . والمثبت من ( س ) و ( ص ) و ( ظ ) .