تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
والدارقطني 74 / 3 - 75 من طريق عامر الأحول ، والطحاوي 46 / 4 - 47 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان ، وعامر الأحول ، وداو بن أبي هند ، وداود بن قيس ، والبيهقي في " السنن " 340 / 5 من طريق الأوزاعي ، ستتهم عن عمرو بن شعيب ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 6918 ) من طريق محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، به . وأخرجه ابنُ حبان ( 4321 ) من طريق عطاء الخراساني ، عن عبد اللَّه بن عمرو ، قال : يا رسول اللَّه ، إنا نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : " نعم " ، فكان أول ما كتب كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أهل مكة : " لا يجوز شرطان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعاً ، ولابيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتباً على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مئة أوقية إلا أوقية ، فهو عبد " . وانظر تخريجه في ابن حبان . وسيأتي ( 6671 ) و ( 6918 ) . وقوله : " نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة " . ومثله حديث أبي هريرة عند أبي داود ( 3316 ) : " من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا " . قال ابن القيم في " تهذيب السنن " 106 / 5 : وللعلماء في تفسيره قولان : أحدهما : أن يقول : بعتك بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة ، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ، ففسره في حديث ابن مسعود ، قال : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صفقتين في صفقة . قال سماك : " الرجل يبيع البيع ، فيقول : هو علي نساء بكذا وبنقد كذا " . وهذا التفسير ضعيف ، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ، ولا صفقتين هنا ، وإنما هي صفقة واحد بأحد الثمنين . والتفسير الثاني : أن يقول : أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة ، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره ، وهو مطابق لقوله :