تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
6603 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَكَرَ فَتَّانَ الْقُبُورِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتُرَدُّ عَلَيْنَا « 1 » عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ ، كَهَيْئَتِكُمُ الْيَوْمَ " فَقَالَ عُمَرُ : بِفِيهِ الْحَجَرُ « 2 » .
هامش
لهيعة ، وهو ضعيف ، وقد حسن له الترمذي ، وبقية رجاله رجال الصحيح . قلنا : إلا حيي بن عبد اللَّه ، فليس من رجال الصحيح ، ثم هو ضعيف . وقد سلف في الأمر باستئذان الأبوين في الجهاد الأحاديث ( 6525 ) و ( 6544 ) وغيرهما ، وقد جمع الحافظ بينها وبين هذا الحديث في " الفتح " 140 / 6 - 141 ، فقال : قال جمهور العلماء : يحرُم الجهادُ إذا منع الأبوان أو أحدُهما بشرط أن يكونا مسلمين ، لأن برهما فرضُ عين عليه ، والجهادُ فرضُ كفاية ، فإذا تعين الجهادُ فلا إذن ، ويشهد له . . . فذكر هذا الحديث من " صحيح ابن حبان " وسكت عنه ، ثم قال : وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين الحديثين . ( 1 ) في ( ظ ) : إلينا ، وأشير إليها في هامش ( س ) و ( ص ) و ( ق ) . ( 2 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف كسابقه . وأخرجه ابنُ حبان ( 3115 ) ( وحسنا إسناده فيه وهو خطأ ) ، والآجري في " الشريعة " ص 367 ، وابنُ عدي في " الكامل " 855 / 2 من طريق عبد اللَّه بن وهب ، عن حيي بن عبد اللَّه ، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في " المجمع " 47 / 3 ، وقال : رواه أحمد والطبراني في " الكبير " ، ورجال أحمد رجال الصحيح . قلنا : ابن لهيعة وحيي ليسا من رجال الصحيح ، والثاني ضعيف ، وقد تفرد به . والمراد بفتان القبور : الملكان .