. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
في " الثقات " ، وقال : يخطئ كثيراً . وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . أبو عبد الرحمن ، شيخ أحمد : هو عبد اللَّه بن يزيد المقرئ ، وسعيد : هو ابن أبي أيوب ، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي : هو عبد اللَّه بن يزيد المعافري . وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " ( 340 ) ، والبزار ( 836 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 486 / 1 ، وابن حبان ( 3053 ) ، والحاكم 357 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 27 / 4 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ ، بهذا الإسناد . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي في " المجمع " 27 / 3 ، وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في " الكبير " ، ورجال أحمد ثقات . وفي الباب : عن جابر عند البخاري ( 1311 ) ، ومسلم ( 960 ) ، وسيرد 319 / 3 . وعن عامر بن ربيعة عند البخاري ( 1307 ) ، ومسلم ( 958 ) ، وسيرد 446 / 3 . وعن أبي هريرة ، سيرد ( 7860 ) و ( 8527 ) . وعن أنس عند النسائي في " المجتبى " 47 / 4 - 48 . وقد تعددت الروايات في تعليل القيام للجنازة ،
ففي رواية : قال عليه الصلاة والسلام : " أليست نفساً ؟ " .
وفي رواية : " إن للموت فزعاً " .
وفي رواية : " إنما قمنا للملائكة " .
، وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات في " الفتح " 180 / 3 ، فقال : القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر اللَّه ، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة . . . وانظر تتمة كلامه . وقد سلف من حديث علي ( 623 ) ما يدل على نسخه . قال الحافظ في " الفتح " 181 / 3 : وقد اختلف أهلُ العلم في أصل المسألة ، فذهب الشافعي إلى أنه ( أي القيام ) غير واجب ، فقال : هذا إما أن يكون منسوخاً ، أو يكون قام لعلة ، وأيهما كان ، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله ، والحجةُ في الآخر