تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
5682 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ « 1 » دَجَاجَةً يَرْمِيهَا ، فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ وَقَالَ لِيَحْيَى : ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هَذَا عَنْ « 2 » أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِقَتْلٍ ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوهَا " « 3 » .
هامش
188 / 12 : الفسحة في الدين : سعةُ الأعمال الصالحة ، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأنها لا تفي بوزره ، والفسحةُ في الذنب قبولُ الغفران بالتولة ، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول . قال الحافظ : وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل . وانظر ( 3621 ) و ( 3674 ) . ( 1 ) في ( س ) و ( ص ) و ( ظ 14 ) وهامش ( ظ 1 ) : وغلاماً من بنيه رابطاً . وكتبت في هامش ( س ) و ( ص ) بالرفع . ( 2 ) في ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : من . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى بن سعيد الذي دخل عليه ابن عمر : هو يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية ، عم سعيد بن عمرو التابعي الذي روى هذا عن ابن عمرو ، ورواه عنه - أي : عن سعيد - ابنُه إسحاقُ بنُ سعيد بن عمرو شيخ أبي النضر هنا ، ويحيى هذا تابعي ثقة ، روى له البخاري في " الأدب المفرد " ، ومسلم في " صحيحه " . وأخرجه البيهقي 334 / 9 ، من طريق أبي النضر ، بهذا الِإسناد . وأخرجه البخاري ( 5514 ) عن أحمد بن يعقوب ، وأبو عوانة 196 / 5 - 197 من طريق أبي الوليد ، كلاهما عن إسحاق بن سعيد ، به .