5681 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا " « 1 » .
هامش
للإنسان ، وراء الإنسان ، فإضافة الظهر إلى الغنى بيانية ، لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغنى بعدها ، إما لقوة قلبه ، أو لوجود شيء بعدها يستغني به عما تصدق ، فهو أحسن ، وإن كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه ، فلا ينبغي لصاحبها التصدق به ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو النضر : هو هاشم بن القاسم . وأخرجه الحاكم 351 / 4 من طريق أبي النضر ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " ( 856 ) ، والبخاري ( 6862 ) ، والبيهقي في " السنن " 21 / 8 ، وفي " الشعب " ( 5338 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2519 ) من طريقين ، عن إسحاق ، به . وأخرجه الحاكم 350 / 4 ، والبيهقي 21 / 8 من طريق نافع ، عن ابن عمر ، به ، مرفوعاً . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . قلنا : قد أخرجه البخاري كما تقدم . وأخرجه موقوفاً
البخاري ( 6863 ) - ومن طريقه البيهقي في " السنن " 21 / 8 - عن أحمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن سعيد ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن عمر ، قال : إنَّ من ورطات الأمور التي لا مَخْرَجَ لمن أوقع نفسَه فيها سفكَ الدم الحرام بغير حلِّه .
وفي الباب : عن أبي الدرداء عند أبي داود ( 4270 ) ، وابنَ حبان ( 5980 ) . وعن معاوية بن أبي سفيان ، سيرد 99 / 4 . وعن عقبة بن عامر ، سيرد 148 / 4 . وقوله : في فسحةٍ من دينه ، قال ابنَّ العربي فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح "