5676 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " « 1 » .
5677 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ " « 2 » .
5678 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِي النَّاسِ : " الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ " ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَهْلِهِ جَوَادًا ، فَأَلْقَى
هامش
التنبيه على جفاء أهل العراق ، وغلبة الجهل عليهم بالنسبة إلى أهل الحجاز .
( 1 ) إسناده قوي ، محمد بن عجلان روى له مسلم في الشواهد ، وهو صدوق ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين .
وأخرجه مختصراً بلفظ : " من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية " ، .
ابن أبي عاصم في " السنة " ( 91 ) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن ، عن ابن عجلان ، بهذا الِإسناد . وسيأتي بأطول مما هنا برقم ( 5718 ) ، وانظر ( 5386 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد سلف برقم ( 4832 ) .