تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
5654 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ « 1 » بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " « 2 » .
هامش
وأخرجه مسلم ( 2552 ) ( 13 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3445 ) من طريق إِبراهيم بن سعد ، عن يزيد ، به . وأخرجه بنحوه البيهقي في " الشعب " ( 7898 ) من طريق خالد بن يزيد ، عن عبد اللَّه بن دينار ، به . وقد سلف مختصراً برقم ( 5612 ) . ( 1 ) في هامش ( س ) و ( ق ) و ( ظ 1 ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : عبيد اللَّه ، وهو خطأ . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن عمر العمري . وأخرجه عبد الرزاق ( 10433 ) عن عبد اللَّه بن عمر العمري ، بهذا الإسناد دون قوله : " لا جلب ولا جنب " ، وسلف كذلك برقم ( 4526 ) من طريق مالك ، عن نافع . وأما الشطر الأول منه ، فله شواهد تصححه ، انظر ما سيأتي في مسند عبد اللَّه بن عمرو برقم ( 6692 ) . وقوله : " لا جَلَبَ " ، قال السندي : بفتحتين ، يكون في الزكاة ، وهو أن ينزل موضعاً ، ثم يرسل من يجلب إِليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها . ويكون في مسابقة الفرسان ، وهو أن يتبع رجلًا فرسه ، فيزجره ، ويجلب عليه ، ويصيح حثاً له على الجري . وكذا الجَنَب بفتحتين يكون في الزكاة ، وهو أن ينزل العامل موضعاً بعيداً ، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه ، أي : تحضر ، وقيل : أن يجنب رب المال بماله ، أي : يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إِلى التعب في طلبه . ويكون في السباق ، وهو أن يجنب فرساً إِلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب يتحول إِلى المجنوب . وكل ذلك منهي عنه .