5655 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِهِ " « 1 » .
هامش
( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللُه بن عمر - وهو العمري - ، وقد توبع ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . قراد : هو أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان . وأخرجه أبو عبيد ( 740 ) ، وعنه حميد بن زنجويه ( 1105 ) كلاهما في " الأموال " عن سعيد بن أبي مريم ، والبيهقي 146 / 6 من طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ، كلاهما عن عبد اللَّه بن عمر العمري ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن حبان ( 4683 ) من طريق عبد اللَّه بن نافع الصائغ ، عن عاصم بن عمر العمري ، عن عبد اللُه بن دينار ، عن ابن عمر . وعاصم بن عمر ضعيف . وسيأتي برقم ( 6438 ) و ( 6464 ) . وله شاهد من حديث الصعب بن جثامة ، سيرد 71 / 4 . " النقيع " بفتح النون وبالقاف ، قال الحافظ : " وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه ، فقال بالموحدة ، [ أي : البقيع ] ، وهو على عشرين فرسخاً بالمدينة ، وقدره ميل في ثمانية أميال ، ذكر ذلك ابن وهب في " موطئه " . ولفظ الحديث هنا : " لخيله " ، والمراد بها خيل المسلمين ، وهي من أموال الأمة ، لم تكن ملكاً خاصاً له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يوضحه رواية البيهقي : " لخيل المسلمين ترعى فيه " ، ورواية حماد بن خالد الآتية ( 6464 ) : " للخيل . فقلت له - القائل حماد بن خالد - : يا أبا عبد الرحمن ، يعني العمري ، خيله ؟ قال : خيل المسلمين " . ولا يعارض هذا الحديث
حديث الصعب بن جثامة عند البخاري : إن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " لا حمى إلا لله ورسوله " ، .
فهذا نهي عن الحمى الخاص لمال مملوك لشخص معين ، أيَاً كان ذلك الشخص . قال الحافظ في " الفتح " 44 / 5 : قال الشافعي : يحتمل معنى الحديث شيئين ، أحدهما : ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والآخر : معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فعلى