5656 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " سَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ ، وَأَعْطَى السَّابِقَ " « 1 » .
5657 - حَدَّثَنَا قُرَادٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ " « 2 » .
هامش
الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي ، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول اللُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو الخليفة خاصة . وأخذ أصحابُ الشافعي من لهذا أن في المسألة قولين . والراجح عندهم الثاني ، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ . لكن رجحوا الثاني بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والمراد بالحمى : منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات ، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا . قال الشيخ أحمد شاكر : وهذا القول الثاني ، الذي رجحه أصحاب الشافعي ، ليس الراجح فقط ، بل هو عندي المتعين ، مع شيء من التصحيح : أن يكون الحمى خاصاً بولي الأمر أو نائبه ، على أن يحميه للأموال العامة ، أموال الأمة ، لا لماله الخاص .
( 1 ) إسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن عمر ، وهو العمري ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . قراد : هو لقب عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح ، وهو مع كونه ثقة له أفراد . وقد سلف بنحوه برقم ( 5348 ) بإسناد صحيح . وانظر ( 4487 ) .
( 2 ) حديث صحيح ، عبد اللَّه بن عمر العمري - وإن كان ضعيفاً - ، قد تويع ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه الطيالسي ( 1858 ) ، وابن أبي شيبة 114 / 2 ، وأبو داود ( 1092 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " 166 / 2 من طرق ، عن عبد اللَّه بن عمر العمري ، بهذا