خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَهُ " ، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : نَامَ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : لَمْ يَنَمْ ، " ثُمَّ يَقُومُ إِلَيْهِمَا وَالْأَذَانُ فِي أُذُنَيْهِ " ، فَأَيُّ طُولٍ يَكُونُ ثُمَّ ؟ قُلْتُ : رَجُلٌ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَيُنْفَقُ مِنْهُ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ كَانَ مِنْ سَبِيلِ « 1 » اللَّهِ . قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ تَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ ، أَيَقُومُ إِلَى قَضَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ . قُلْتُ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ عَلَى قَدْرِ غَدْرَتِهِ « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 14 ) : سبل .
( 2 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، وهو ثقة روى له النسائي . وقد سلف لهذا الحديث مختصراً بقصة صلاة الليل مثنى مثنى ، والوتر بركعة ، برقم ( 4860 ) و ( 5049 ) من طريق أنس بن سيرين . وقوله : لكل غادر لواء . . . سلف مرفوعاً برقم ( 4648 ) . قوله : " تجزئك قراءة الإمام " ، قال السندي : ظاضره إن قراعه الإمام تكفي في السرية والجهرية عند ابن عمر عن الفاتحة وغيرها ، وهذا مقتضى عدم وجوب القراءة خلف الإمام ، لا عدم جوازها ، ورواة هذا الحديث ثقات ، وقد صح عنه من غير هذا الوجه من قوله : من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام ، وقال البيهقي : وقد روي عنه خلافه ، فروى بسنده ( في " القراءة خلف الإمام " 213 و 214 ) أنه سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإمام ، فقال : إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة