5092 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُطْبَةِ ، فَقُلْتُ : مَاذَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : " نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ ، وَالدُّبَّاءِ " « 1 » .
5093 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ ، أَوْ قَالَ : غَيْرَ حَرَجٍ " « 2 » .
هامش
وأخرجه النسائي في " المجتبى " 190 / 5 من طريق إسماعيل ابن علية ، بهذا الِإسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 8375 ) عن معمر ، ومسلم ( 1 ) 99 ) ( 77 ) ، والطحاوي 166 / 2 ، والبيهقي 209 / 5 من طرق ، عن أيوب ، به . وقد سلف برقم ( 4461 ) . قوله : " إذا أحرمنا " ، قال السندي : صرنا محرمين ، أو دخلنا في الحرم ، والأول أظهر . قوله : " لا جناح على من قتلهن " ، أي : في كل حال أو في أيً مكان كان ، ولهذا العموم مأخوذ من الِإطلاق ، وبه وافق الجواب السؤال ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسماعيل : هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَة ، وأيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني ، ونافع : هو مولى ابن عمر . وأخرجه مسلم ( 1997 ) ( 49 ) من طريق إسماعيل ، بهذا الِإسناد . وتد سلف بنحوه برقم ( 4465 ) .
( 2 ) هو مكرر ( 4510 ) سنداً ومتناً .