بَعِيرٍ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " « 1 » .
4927 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ : الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ " « 2 » .
هامش
الواو . وقد قال السندي : وإن ما بين العمد والخطأ القتل بالسوط : هكذا بدون الواو في بعض النسخ ، وفي كثير من النسخ بالواو ، وهو غلط ، فإن المعنى : أن القتل بالسوط بين العمد والخطأ . واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن ربيعة ، وهو ابن الجوشن الغطفاني ، أخرج له أصحاب السنن غير الترمذي ، وهو ثقة . وشكُّ معمرٍ في شيخ ابن جُدعان أهو القاسم بن ربيعة أو القاسم بن محمد ، لا يؤثر ، فقد صرح سفيان بن عيينة عند النسائي في " الكبرى " ( 7002 ) ، وفي " المجتبى " 42 / 8 بأن علي بن زيد سمعه من القاسم بن ربيعة ، وتابعه في ذلك عبد الوارث بن سعيد العنبري عند أبي داود ( 4549 ) ، وهذا كافٍ في نفي الشك . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 17212 ) ، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في " السنن " 105 / 3 ، وقد جاء عندهما القاسم غير منسوب . وقد سلف برقم ( 4583 ) .
( 2 ) إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن خالد ، ورباح - وهو ابن زيد - الصنعانيين ، فقد روى لهما أبو داود والنسائي ، وهما ثقتان . وأخرجه عبد الرزاق ( 19527 ) عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، أو عن حمزة بن عبد اللَّه ، أو كليهما - شك معمر - ، عن ابن عمر ، به ، مرفوعا 0 وفيه زيادة : قال : وقالت أم سلمة : والسيف . قلنا : شك معمر لا يؤثر ، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ، وقد رواه الزهري في