تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وهو خطأ . وأخرجه عبد بن حميد ( 750 ) ، وأبو عوانة 277 / 1 من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وجاء فيهما " عبيد اللَّه " على الصواب . وقد سلف الحديث في " مسند عمر بن الخطاب " برقم ( 235 ) من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد ، إلا أنه جاء في أصول " المسند " الخطية المسموعة : عبد اللَّه بن عمر المكبر ، بدل : عبيد اللَّه ، وأثبتناه كذلك اعتماداً عليها ، وحكمنا على الحديث بالصحة لكون عبد اللَّه بن عمر قد بّويع عليه ، وأما هنا فعامة الأصول الصحيحة جاء فيها : " عبيد اللَّه " ، وهو الصواب إن شاء اللَّه ، ويؤيد ذلك أن عبد بن حميد وأبا عوانة روياه عن عبد الرزاق ، فقالا : " عبيد اللَّه " . ولفظ القسم المرفوع منه عند عبد بن حميد : " نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا قدميه " فجعل قوله : " ما عدا قدميه " مرفوعاً مع أنه عند غيره موقوف على ابن عمر . ورواية أبي عوانة ليس فيها قول نافع . وأخرج فعل ابن عمر مالك في " الموطأ " 48 / 1 ، ومن طريقه البيهقي 200 / 1 ، وأخرجه عبد الرزاق ( 1077 ) ، ومن طريقه البيهقي 201 / 1 عن ابن جريج ، وابن أبي شيبة 60 / 1 من طريق أيوب ، ثلاثتهم عن نافع ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 1088 ) عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد اللَّه ، قال : كان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل فرجه ووجهه ويديه ، لا يزيد على ذلك . وأخرجه عبد الرزاق ( 1080 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 9069 ) و ( 9070 ) من طريق سالم ، به . ولم يذكروا ترك غسل القدمين ، . وأخرج الطحاوي 128 / 1 من طريق أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه عنه ، قال : إذا أجنب الرجل ، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه ، ومضمض واستنشق ، وغسل فرجه ، ولم يغسل قدميه .