تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
4910 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا شَيْخٌ ، مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ « 1 » " « 2 » .
هامش
وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 4790 ) . وقد سلف مطولًا برقم ( 4763 ) . ( 1 ) كذا جاء في ( س ) و ( ق ) و ( ظ 1 ) ، ووقع في ( م ) : رجل وامرأة وامرأة ، بعطف لفظ : " وامرأة " ، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر : رجل أو امرأة ، بالعطف بأو ، بدل الواو ، أخذاً من نسخة ك ومجمع الزوائد . ( 2 ) إسناده ضعيف جداً لضعف الشيخ من أهل نجران ، وهو محمد بن عثيم فيما سماه معتمر بن سليمان كما سيأتي برقم ( 4911 ) و ( 4912 ) و ( 5877 ) ، وتابع معتمراً على اسمه هشامُ بن يوسف وأبو حذيفة فتما ذكره الحافظ في " التعجيل " ص 372 ، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعد هذا برقم ( 4911 ) ، وأما محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني فمجمع على ضعفه ، واتهمه ابن حبان بالوضع ، وأبوه ضعفه غير واحد ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، لكن قال : لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه ، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 13982 ) و ( 15437 ) . قوله : " رجل وامرأة " قال السندي : ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل ، وأنه يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة ، ولو مرضعة ، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك ، وظاهر حديث " الصحيحين " : " كيف وقد قيل ؟ " أنه يثبت بقول المرضعة . وهذا
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 510 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط