4905 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ قَالَ : فَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ ، قَالَ : فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ " « 1 » .
هامش
( 825 ) من طريق أبي عوانة ، كلاهما عن الأعمش ، بهذا الإسناد . وقرن شعبة بالأعمش منصوراً . وأخرجه الطحاوي ( 826 ) ، والحاكم 52 / 1 من طريق إسرائيل ، عن سعيد بن مسروق وحده ، به . إلا أنه عند الطحاوي من حديث ابن عمر ، عن عمر ، وقد سلف في مسنده برقم ( 329 ) . وسيأتي الحديث مطولًا ومختصراً برقم ( 5222 ) و ( 5256 ) و ( 5375 ) و ( 5593 ) و ( 6072 ) و ( 6073 ) ، وانظر ( 5346 ) . والمراد بالشرك هنا : الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبس به عن الملة ، وليس الشرك الاعتقادي . وقال المناوي في " فيض القدير " 120 / 6 : أي : فعل فعل أهل الشرك أو تشبه بهم ، إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون اللُه ، أو : فقد أشرك في تعظيم ما لم يكن [ له ] أن يعظمه ، لأن الأيمان لا تصلح إلا بالله ، فالحالف بغيره معظم غيره مما ليس له ، فهو يشرك غير اللُه في تعظيمه ، ورجحه ابن جرير .
( 1 ) حديث حسن ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلًا مبهماً حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه ، ولهذه القصة طرق أخرى تشدها وتحسنها وتُبين أن لها أصلًا . سفيان : هو الثوري .