4900 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ " « 1 » .
4901 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ " « 2 » .
هامش
قال السندي : فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة ، فإن الحديث واحد ، فلا يكون لفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أحدهما ، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره ، واللَّه تعالى أعلم . وقد سلف مطولًا برقم ( 4482 ) دون زيادة : وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني ، ومعمر : هو ابن راشد الأزدي ، والزهري : هو محمد بن مسلم ، وسالم : هو ابن عبد اللَّه بن عمر . وأخرجه مسلم ( 1970 ) ( 27 ) ، والنسائي في " المجتبى " 232 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4512 ) ، وأبو عوانة 232 / 5 ، والبيهقي في " السنن " 290 / 9 من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وقد ذكرنا أن هذا النهي منسوخ ، وذكرنا أحاديث النسخ في الرواية ( 4558 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني ، معمر : هو ابن راشد ، والزهري : هو محمد بن مسلم ، وسالم : هو ابن عبد اللَّه بن عمر . وهذا الحديث لم يرد في ( ق ) و ( ظ 1 ) . وهو في " مصنف " عبد الرزاق مطولًا برقم ( 16712 ) ، ومن طريقه أخرجه مسلم