4837 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : أَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ : " نَعَمْ " قَالَ : وَقَالَ طَاوُسٌ : " وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ " « 1 » .
هامش
وسترد هذه الرواية بهذا الإسناد بسياق أتم في " مسند عائشة " 35 / 6 ، فانظرها . وانظر ( 4454 ) و ( 4740 ) . قال السندي : قوله : قال : وذكرت لابن شهاب : أي : هل يعم حديثُ ابن عمر النساء ؟ كان يصنع ذلك : أي : يأخذ بعمومه . قوله : ثم حدثته . . . الخ ، الظاهر أنه توقف حينئذ عن العموم . قلنا : يوضح ذلك رواية أبي داود ففيه : " كان - أي ابن عمر - يصنعُ ذلك : يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ، ثم حدثته صفية . . . " يعني أن صفية حدثت عبد اللَّه بن عمر ، فترك ذلك ، ورجع إلى رخصة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء في ترك قطع الخفين .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم ، وسليمان التيمي : هو ابن طرخان ، وطاووس : هو ابن كيسان اليماني . وأخرجه ابن أبي شيبة 127 / 8 ، ومسلم ( 1997 ) ( 50 ) ، والترمذي ( 1867 ) ، والنسائي في " المجتبى " 202 / 8 - 303 ، و " الكبرى " ( 5124 ) و ( 6823 ) ، وأبو عوانة 298 / 5 ، والطبراني في " الكبير " ( 13452 ) من طرق ، عن التيمي ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .