تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
4823 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " « 1 » .
هامش
وعن عائشة عند البخاري ( 1561 ) ، ومسلم ( 1211 ) ( 120 ) ( 125 ) ( 128 ) ( 130 ) ، سيرد 191 / 6 ، 247 . وعن حفصة عند البخاري ( 1566 ) ، ومسلم ( 1229 ) ، سيرد 284 / 6 - 285 . وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق عند مسلم ( 1236 ) ، سيرد 350 / 6 . وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم ( 1247 ) ، سيرد 5 / 3 . وعن البراء بن عازب ، سيرد 286 / 4 ، وإسناده حسن . وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري ( 1559 ) ، سيرد 410 / 4 . وعن سراقة بن مالك ، سيرد 175 / 4 . قال السندي : قوله : أن يجعلها عمرة ، أي : يجعل حجته ، ويحتمل أن تأنيث الضمير لموافقة عمرة ، والجواب مقدر في الكلام ، أي : فليجعلها عمرة . وذكره يقطر منيّاً : كناية عن قرب الجماع ، لا عن المراح إلى منى بلا إحرام . وسطعت المجامر : على بناء الفاعل ، أي : ظهرت ، وهذا عطف على مقدر ، أي : فسخوا إحرام الحج بعمرة . قلنا : والمراد انهم تبخروا . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو عوانة 273 / 5 من طريق روح بن عُبادة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 2003 ) ( 78 ) ، والطرسوسي ( 89 ) ، وأبو عوانة 273 / 5 ، والبيهقي في " الشعب " ( 5571 ) من طريقين ، عن ابن جريج ، به . وأخرجه ابن طهمان في " المشيخة " ( 203 ) ، ومن طريقه البيهقي في " الشعب "