تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
4792 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " « 1 » .
هامش
الحارث بالإسناد السابق ، لكن جعله موقوفاً ، وقال : وكذلك رواه الليث بن سعد ، عن عمرو ، فنخشى أن يكون ما في الدارقطني خطأ ، فقد نص على وقفه الحافظ في " الفتح " فيما سبق ، والموقوف صنا له حكم المرفوع وقد أخرج البيهقي في " السنن " 487 / 2 من طريقه إلى محمد بن سليمان بن فارس ، قال : سئل أبو عبد اللَّه ، يعني البخاري ، عن حديث يلي : صحيح هو ؟ فقال : نعم . قال أبو عبد اللَّه : قال سعيد بن جبير : كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة " . قال الحافظ في " الفتح " 479 / 2 وقد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفصل كما صح عنه الوصل . . . وقال الأثرم عن أحمد : الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى ، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل ، قال : وقد صحّ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل ، إلا أنا نختار أنه يسلم من كل ركعتين ، لكونه أجاب به السائل ، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً . وستأتي برقم ( 251 ) ، وانظر ( 94 ) . ( 1 ) صحيح ، وهذا إسناد ضعيف ، لضعف عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر وقد تابعه ليثُ بن أبي سليم فيما سيأتي برقم ( 6326 ) ، وهو ضعيف أيضا ، لكن للحديث طريق آخر يصح بها ، فقد سلف برقم ( 4475 ) من طريق نافع ، عن ابن عمر .