سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب ، فقد روى له البخاري في " رفع اليدين " وأصحاب السنن الأربعة ، وهو حسن الحديث إلا إذا جاء فيه شذوذ أو نكارة ، فيتحاشى عندئذٍ . حسين : هو ابن ذكوان المعلم ، وسليمان مولى ميمونة : هو سليمان بن يسار ، ويقال : هو مولى أم سلمة . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 231 / 9 من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل ، ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 114 / 2 ، وأبو نعيم 385 / 8 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 278 / 2 - 279 ، وأبو داود ( 579 ) ، وابن خزيمة ( 1641 ) ، وابن حبان ( 2396 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 13270 ) ، والدارقطني 415 / 1 و 416 ، وأبو نعيم 385 / 8 ، والبيهقي في " السنن " 303 / 2 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 244 / 4 و 244 - 245 من طرق ، عن حسين بن ذكوان المعلم ، به ، وبعضهم يروي المرفوع منه فقط دون القصة في أوله . وسيأتي برقم ( 4994 ) مختصراً دون القصة . قال ابن عبد البر في " الاستذكار " 357 / 5 - 358 : اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه علم أن معنى
قول رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " .
أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ، ثم يقوم بعد الفراغ منها ، فيعيدها على جهة الفرض أيضاً . وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداءً برسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أمره بذلك ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة : " إنها لكم نافلة " فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة . والبلاط ، بفتح الباء : موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين سوق المدينة .