تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
4647 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَالْحِنْطَةُ بِالزَّرْعِ كَيْلًا " « 1 » .
هامش
وأخرجه عبد الرزاق ( 9137 ) ، والفاكهي في " أخبار مكة " ( 1209 ) من طريق أيوب السختياني ، والبيهقي في " الشعب " ( 4148 ) من طريق كثير بن عبد اللَّه المزني ، كلاهما عن نافع ، به . سقط من مطبوعة " مصنف عبد الرزاق " ابنُ عمر ! وزاد البيهقي في روايته : " وشهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه ، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه " وقال البيهقي عقبه : هذا إسناد ضعيف بمرة . وسيأتي الحديث من طريق نافع ، عن ابن عمر بالأرقام ( 5153 ) و ( 5155 ) و ( 5358 ) و ( 5778 ) ، ومن طريق عطاء ، عن ابن عمر برقم ( 4838 ) و ( 6436 ) . وفي الباب : عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم ( 1605 ) ، وله شواهد أخرى ذكرت عنده . قوله : " إلا المسجد الحرام " ، قال السندي : فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة المنورة ، وبهذا جاءت الأحاديث صريحاً ، وبه قال الجمهور ، وأما عند مالك ، فالصلاة في مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف ، ولا يخفى احتمال هذا اللفظ للوجهين ، لكن قد جاء ما يقتضي أن الوجه هو الأول . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيي : هو ابن سعيد القطان ، وعبيد اللَّه : هو ابن عمر العمري ، ونافع : هو مولى ابن عمر . وأخرجه مسلم ( 1542 ) ( 73 ) ، وأبو داود ( 3361 ) ، وابنُ حبان ( 4999 ) من طرق ، عن عبيد اللَّه ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 4490 ) .