4581 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى " « 1 » .
4582 - قَالَ : قُرِئَ عَلَى « 2 » سُفْيَانَ ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ ، « 3 » عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داود ( 3261 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 46 / 10 عن الإمام أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي في " السنن المأثورة " ( 105 ) ، والحميدي ( 690 ) ، والنسائي في " المجتبي " 25 / 7 ، وابنُ ماجة ( 2106 ) ، وابنُ الجارود في " المنتقى " ( 928 ) ، وابنُ حبان ( 4339 ) ، والبيهقي في " السنن " 361 / 7 ، من طريق سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه ابن حبان ( 4340 ) ، والبيهقي في " السنن " 46 / 10 من طريق سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعاً . قال البيهقي : وكذلك رُوي عن ابن وهب ، عن سفيان ، عن أيوب بن موسى ، وإنما يُعرف هذا الحديث مرفوعاً من حديث أيوب السختياني . وقد سلف برقم ( 4510 ) . قال السندي : قوله : على يمين ، أي : على محلوف عليه ، أو بيمين . فقد استثنى ، أي : ومن استثنى ، فلا يحنث فعل أو ترك .
( 2 ) في ( ظ 1 ) و ( ق ) و ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : قرأ على . وكتبت في هامش ( ص ) و ( س ) .
( 3 ) في ( ص ) : عن أيوب .