تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
4578 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ « 1 » : " حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ ، وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " « 2 » .
هامش
" الكبرى " ( 3353 ) ( 3354 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي بنحوه في " الكبرى " ( 3355 ) من طريق عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، به . وسيأتي مطولًا برقم ( 4705 ) و ( 4922 ) و ( 5539 ) و ( 6418 ) . وانظر ( 5374 ) . وفي الباب : عن كردم بن سفيان سيأتي 419 / 3 و 366 / 6 . قال السندي : إنه نذر ، أي : إن عمر نذر في الجاهلية . فأمره : أي بالاعتكاف وأداء النذر ، وظاهره أن من أسلم يأتي بنذوره في الخير ، وهو مبني على أن نذر الكافر ينعقد موقوفاً ، ولا بُعد في التزامه ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : أنه قال : حق . ( 2 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، وقد وقفه سفيان هنا ، ورفعه عند الحميدي والترمذي ، كما سيرد . وأخرجه الحميدي ( 697 ) ، والترمذي ( 2118 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد ، مرفوعاً . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه بنحوه الطيالسي ( 1841 ) ، ومسلم ( 1627 ) ( 3 ) ، والدارقطني في " السنن " 150 / 4 - 151 ، والبيهقي في " السنن " 272 / 6 من طرق عن أيوب ، به ، مرفوعاً . وأخرجه الطيالسي ( 1841 ) ، ومسلم ( 1627 ) ( 3 ) ، وابنُ عدي في " الكامل "
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 184 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط