. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 342 / 1 ، ومسلم ( 626 ) ( 200 ) ، والنسائي في " المجتبي " 254 / 1 - 255 ، وابن ماجة ( 685 ) ، والدارمي 280 / 1 ، وأبو يعلى ( 5495 ) و ( 5496 ) ، وابن خزيمة ( 335 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 3188 ) ، والبيهقي في " السنن " 445 / 1 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 1803 ) و ( 1808 ) ، ومسلم ( 626 ) ( 201 ) ، وأبو يعلى ( 5447 ) و ( 5453 ) و ( 5505 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 1318 ) من طرق ، عن الزهري به . وسيأتي بالأرقام ( 4621 ) و ( 4805 ) و ( 5084 ) و ( 5161 ) و ( 5313 ) و ( 5455 ) و ( 5467 ) و ( 5780 ) و ( 6065 ) و ( 6177 ) و ( 6320 ) و ( 6324 ) و ( 6358 ) . وفي الباب : عن نوفل بن معاوية عند البخاري ( 3602 ) ، ومسلم ( 2886 ) ( 11 ) ، سيرد 429 / 5 . وعن بريدة عند البخاري ( 553 ) و ( 594 ) ، سيرد 350 / 5 . قوله : وُتر ، قال ابن الأثير : أي نُقص ، يقال : وترتُه ، إذا نقصته ، فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً . وقيل : هو من الوتر : الجناية التي يجنيها الرجلُ على غيره من قتل أو نهب أو سبي ، فشبه ما يلحق من فاتته صلاةُ العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب أهله وماله . وُيروى بنصب الأهل ورفعه ، فمن نصب جعله مفعولًا ثانياً ل " وُتر " ، وأضمر فيها مفعولًا لم يُسمَّ فاعلُه عائداً إلى الذي فاتته الصلاة ، ومن رفع لم يُضمر ، وأقام الأهل مقام ما لم يُسم فاعله ، لأنهم المصابون المأخوذون ، فمن رد النقص إلى الرجل ، نصبهما ، ومن ردًه إلى الأهل والمال ، رفعهما . قال السندي : والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله ، وقال الداوودي : أي : يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله . انتهى .