4545 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « 1 » " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ ، وَمَالَهُ " « 2 » .
هامش
وعن عمر عند أبي يعلى ( 229 ) ، أورده الهيثمي في " المجمع " 104 / 5 ، وقال : ورجاله رجال الصحيح خلا عبد اللَّه بن بديل بن ورقاء ، وهو ثقة ، ولكن أبا هشام الرفاعي قال : إنه خطاء ، وهو شيخُ أبي يعلى فيه . وعن أبي سعيد الخدري في " تهذيب الآثار " ( 59 ) و ( 60 ) ، وفي إسناده عطية العوفي ، وهو ضعيف . وعن أسماء بنت عميس عند الطبراني في " الكبير " / 24 ( 395 ) ، قال الهيثمي في " المجمع " 105 / 5 : وفيه من لم أعرفهم . قال السندي : قوله : " الشؤم في ثلاث " : ظاهر الحديث أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز ، بمعنى أنها أسبات عادية لما يقع في قلب المتشائم بها ، بخلاف غيرها ، فالتشاؤم بها باطل ، إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها التشاؤم بها . وأما اعتقاد التأثير في غيره تعالى ، ففاسد قطعاً ، وعلى هذا فالحديث كالاستثناء من حديث : " لا طيرة " . وقيل : بل هذا الحديث على الفرض ، بتقدير شرط في الكلام ، والمعنى : لو كان الشؤم في شيء ، لكان في هذه الثلاثة ، لكنه غيرُ ثابت في هذه الثلاثة ، فلا ثبوت له أصلًا ، واللَّه تعالى أعلم . وقد سلف شرحه برقم ( 1502 ) . وانظر " فتح الباري " 61 / 6 - 62 .
( 1 ) كلمة : " قال " ليست في ( ظ 14 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين .