تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
3987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : تَحَدَّثْنَا لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَكْرَيْنَا الْحَدِيثَ ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِنَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ، غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ بِأُمَمِهَا ، وَأَتْبَاعُهَا مِنْ أُمَمِهَا ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَمُرُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْعِصَابَةُ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ النَّفَرُ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِهِ ، وَالنَّبِيُّ مَا مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ « 1 » حَتَّى مَرَّ عَلَيَّ موسَى بْنُ عِمْرَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَبْكَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبُونِي ، قُلْتُ : يَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ : هَذَا أَخُوكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَنْ مَعَهُ « 2 » مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قُلْتُ : يَا رَبِّ ، فَأَيْنَ أُمَّتِي ؟ قَالَ : انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ ، فَإِذَا الظِّرَابُ ظِرَابُ مَكَّةَ ، قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ ،
هامش
وانظر " الفتح " 167 / 12 - 174 . وقد تقدم الحديث مختصراً برقم ( 3650 ) ، وسيرد مطولًا برقم ( 4113 ) . قوله : ثم قرأ عبد اللَّه :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . . . *قال السندي : هذا مبني على عدم بلوغ الناسخ إياه ، كما أن ابن عباس وجابراً ما بلغهما الناسخ أيضاً ، وإلا فمقتضى القرآن والسنة عدم جواز المتعة ، أما القرآن فقوله تعالى :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْوالمُتَمتَّع بها ليست شيئاً منهما الاتفاق ، فلا تحل ، فضلًا عن أن تكون من طيبات الحلال ، وأما السنة فلا تخفى على أهلها . واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) لفظ : " من أمته " لم يرد في ( ظ 14 ) . ( 2 ) في ( ظ 14 ) : ومن تبعه .