. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وإسماعيل : هو ابن أبي خالد ، وقيس : هو ابن أبي حازم . وأخرجه البيهقي في " السنن " 200 / 7 من طريق محمد بن عبيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 14048 ) ، والبخاري ( 5075 ) ، ومسلم ( 1404 ) ( 11 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 11150 ) ، وأبو يعلى ( 5382 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 24 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 79 / 10 و 201 ، من طرق ، عن إسماعيل ، به . وعند عبد الرزاق زيادة : ثم نهانا عنها بوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية . وقال الحافظ في " الفتح " 119 / 9 : ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد : ففعله ثم ترك ذلك . قال : وفي رواية لابن عيينة ، عن إسماعيل : ثم جاء تحريمها بعد ، وفي رواية معمر ، عن إسماعيل : ثم نسخ . قلنا : وفي الرواية الآتية برقم ( 4113 ) قول ابن مسعود : كنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن شهاب . . . . قال البيهقي في " السنن " 201 / 7 : وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر ، أو قبل فتح مكة ، فإن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة ، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة ، وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة ، وفتح مكة سنة ثمان ، فعبد اللَّه سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريباً منها ، والشباب قبل ذلك . وقد نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن متعة النساء زمن خيبر . وقال الحافظ في " الفتح " 167 / 9 : وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها ( أي المتعة ) بعد الإذن فيها . قلنا : منها حديث علي بن أبي طالب عند البخاري ( 5115 ) ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . وانظر لزاما التعليق على هذه الرواية في " زاد المعاد " 459 / 3 و 111 / 5 . ومنها حديث ابن عمر الآتي برقم ( 5694 ) .