. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وسيأتي برقم ( 3783 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ، سيرد برقم ( 5395 ) . وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، سيرد برقم ( 6628 ) . وعن أبي هريرة ، سيرد 432 / 2 و 475 و 503 . والمرفوع منه وهو
قوله : " لعن اللَّه آكل الربا وموكِله وشاهده وكاتبه " .
أخرجه الطيالسي ( 343 ) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 275 / 5 ، وأخرجه الشاشي ( 295 ) من طريق أبي الوليد الطيالسي ، كلاهما عن شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 343 ) ، وأبو داود ( 3333 ) ، والشاشي ( 293 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 61 / 9 ، والبيهقي في " السنن " 275 / 5 من طرق عن سماك ، به . وأخرجه مسلم ( 1597 ) ( 105 ) ، وأبو يعلى ( 5146 ) من طريق جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ( وهو ابن مقسم ) ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اللَّه ، به ، ولم يذكر : " وشاهده وكاتبه " . وسيأتي برقم ( 3737 ) و ( 3809 ) و ( 4327 ) ، ومطولًا برقم ( 3881 ) و ( 4090 ) و ( 4428 ) . وله شاهد من حديث جابر عند مسلم ( 1598 ) ، سيرد 304 / 3 . وآخر من حديث علي تقدم برقم ( 635 ) ، وإسناده ضعيف . وثالث من حديث أبي جحيفة عند البخاري ( 2086 ) و ( 2238 ) و ( 5347 ) ، سيرد 309 / 4 ، وليس فيه : " وشاهده وكاتبه " . قوله : " سفقتان " : قال السندي : هي الصفقة ، وكأنه من قلب الصاد سيناً ، وقد جاء في معناه : بيعتان في بيعة ، قالوا : هو أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ، وبنسيئة بعشرين ، ولا يفارقه على أحدهما ، حتى إذا فارقه على أحدهما رجع إلى الصحة . قال ابن القيم في " تهذيب السنن " 106 / 5 وهو بصدد تفسير حديث أبي داود : " من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا " . وللعلماء في تفسيره قولان ، فذكر التفسير .