تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وفي " الكامل " لابن عدي 636 / 2 : قال - أي الثوري - : حدثني زبيد ، عن محمد بن عبد الرحمن ، ولم يزد عليه . قال أحمد : كأنه أرسله أو كره أن يحدث به . قال البيهقي في " السنن " 24 / 7 : وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنبأنا عبد اللَّه بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ( في " تاريخه " 234 / 3 - 235 ) ، فذكر معنى هذه الحكاية . . . ثم قال يعقوب : هي حكاية بعيدة ، ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي على أهل العلم . قلنا : يعني أنه لم يعتد بمتابعة زبيد ، وانظر " ميزان الاعتدال " 584 / 1 . قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أصحابنا ، وبه يقول الثوري وعبد اللَّه بن المبارك وأحمد وإسحاق ، قالوا : إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة . قال : ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ، وَسعوا في هذا ، وقالوا : إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج ، فله أن يأخذ من الزكاة . وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم . وأخرجه الطيالسي ( 322 ) ، والترمذي ( 650 ) ، والدارمي 386 / 1 ، والدولابي في " الكنى " 135 / 1 ، والشاشي ( 478 ) و ( 480 ) ، والدارقطني في " السنن " 122 / 2 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 1600 ) من طرق عن حكيم بن جبير ، به . وأخرجه الدارقطني في " السنن " 122 / 2 من طريق أبي إسحاق السبيعي ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، به . وعقب عليه الدارقطني بأنه وهم في قوله عن أبي إسحاق ، إنما هو حكيم بن جبير ، وهو ضعيف ، تركه شعبة وغيره . وأخرجه الدارقطني أيضا 121 / 2 من طريق بكر بن خنيس ، عن أبي شيبة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، بلفظ : " لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً " . قال الدارقطني : أبو شيبة هو عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف ، وبكر بن خنيس ، ضعيف . وأخرجه أيضا 121 / 2 من طريق عبد بن سلمة بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن